السيد جعفر مرتضى العاملي
327
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
البصري أنه قال : « ما حلت قط ، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلت قبلها ولا بعدها » ( 1 ) ؟ أو نحو ذلك . 4 - إختلاف وتناقض : قال أبو عمر : « لا خلاف بين أهل السير ، وأهل العلم بالأثر ، أن نهي رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه عن نكاح المتعة ، ففيه اختلاف واضطراب كثير » ( 2 ) . 5 - هذا أمر لا يعرفه أحد : ويقول السهيلي : « هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ، ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر » ( 3 ) .
--> ( 1 ) راجع : مسند أحمد ج 3 ص 405 و 406 والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11 والتمهيد لابن عبد البر ج 9 ص 107 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 503 و 504 وتحريم نكاح المتعة ص 63 والسنن الكبرى ج 7 ص 202 و 203 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 وراجع : فتح الباري ج 9 ص 146 وصحيح مسلم ج 4 ص 132 . ( 2 ) الاستذكار ج 16 ص 289 . ( 3 ) الروض الأنف ( ط سنة 1391 ه ) ج 4 ص 59 وفتح الباري ج 9 ص 145 عنه ، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 ، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268 وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179 .